المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري، نسخة 1437/09/08هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/08هـ · 2016-06-13
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- النية في الزكاة ونوازلها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة