المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

ساري، نسخة 1441/03/01هـ

موضوع المادة: تحصيل الرسوم والغرامات، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.

ساري، نسخة 1441/03/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.

2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.

3 - على المكلف مداد قيمة الرمم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء

4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.

5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.

ما التعديلات على المادة 14؟

  1. 1437/09/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/09/08هـ

1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.

2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.

3 - على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.

4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.

5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/08هـ · 2016-06-13
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
آخر تعديل
1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (عدّل هذه المادة)
  3. 1437/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • النية في الزكاة ونوازلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة