المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري، نسخة 1437/09/08هـ
موضوع المادة: تحصيل الرسوم والغرامات، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
2 - تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
3 - تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.
4 - تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/08هـ · 2016-06-13
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- النية في الزكاة ونوازلها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة