اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.
2- يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
3- ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء -بحسب الأحوال-، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.
4- تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.
المادة المقابلة في النظام: المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 150 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/150
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.