اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.
2- إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
3- إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
4- إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 151 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/151
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.