المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
الجواب المختصر
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))
ما نص المادة 7؟
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها. تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى والأحكام وفق النموذج المعتمد وتحيلها فور قيدها، وتحدد الدائرة موعداً لنظرها تُبلغ به طرفي الدعوى وتزود المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 7 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/7
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.