المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

الجواب المختصر

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))

ما نص المادة 63؟

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ---

* الفقرة المعدلّة بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1436/9/13هـ. ​

التقييم

شكراً لك

تم التقييم مسبقا

ممتاز

جيد جداً

جيد

ضعيف

ضعيف جداً

مشاركة

//

//

Virtual Tour

Ebtikar

محادثة

بريد إلكتروني

مكالمة هاتفية

الأسئلة الشائعة

Scroll to top

//

Overview

The Speech of the Chairman of the BOG

BOG Framework 2030

Organizational Structure

BOG's Courts

مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

Administrative Judiciary Council

Electronic Library

Announcements

Platforms

Moen Platform

Tanfeedh Platform

Social Media

BOG News

Events

التغطيات

إجابات تهمك

Important Links

برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر

National Portal

بوابة وزارة العدل

Open Data

Survey Platform

Social Media

-->

Contact Us

BOG Applications

Site Map

Terms of Use

Privacy Policy

Content Policy

Accessibility Policy

Service Level Agreement

BOG Mail

All Rights Reserved for Board of Grievances ©

//

Page link is copied.

Page link is copied.

Please click on

In the address bar, to add the page to favorites

Please select

//

// 0) {

if (zc != null)

} }

if (hid != null) {

if (wzid.length > 0) {

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 63 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/63

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.