المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
الجواب المختصر
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))
ما نص المادة 63؟
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ---
* الفقرة المعدلّة بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1436/9/13هـ.
التقييم
شكراً لك
تم التقييم مسبقا
ممتاز
جيد جداً
جيد
ضعيف
ضعيف جداً
مشاركة
//
//
Virtual Tour
Ebtikar
محادثة
بريد إلكتروني
مكالمة هاتفية
الأسئلة الشائعة
Scroll to top
//
Overview
The Speech of the Chairman of the BOG
BOG Framework 2030
Organizational Structure
BOG's Courts
مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء
Administrative Judiciary Council
Electronic Library
Announcements
Platforms
Moen Platform
Tanfeedh Platform
Social Media
BOG News
Events
التغطيات
إجابات تهمك
Important Links
برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر
National Portal
بوابة وزارة العدل
Open Data
Survey Platform
Social Media
-->
Contact Us
BOG Applications
Site Map
Terms of Use
Privacy Policy
Content Policy
Accessibility Policy
Service Level Agreement
BOG Mail
All Rights Reserved for Board of Grievances ©
//
Page link is copied.
Page link is copied.
Please click on
In the address bar, to add the page to favorites
Please select
//
// 0) {
if (zc != null)
} }
if (hid != null) {
if (wzid.length > 0) {
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 63 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/63
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.