المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
الجواب المختصر
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))
ما نص المادة 13؟
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
يثبت الأمر بالحبس أو الغرامة والواقعة محل الإخلال في محضر وتُبلغ المحكمة الجهة المختصة بالأمر لإنفاذه، كما تُحاط به جهة الإدارة إذا صدر بحق أحد ممثليها أو وزارة العدل إذا صدر بحق أحد المحامين.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 13 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/13
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.