المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

الجواب المختصر

في سبيل نظر الدعوى يجوز وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري الآتي: ١.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))

ما نص المادة 11؟

في سبيل نظر الدعوى يجوز وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري الآتي:

١. أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.

٢. تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. تعقد الجلسات وفق جدول يشمل جميع أيام عمل الأسبوع يضعه رئيس المحكمة، وتُفتتح في الساعة الثامنة والنصف صباحاً. تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن خمسين دعوى، ويجوز تحديد جلسة أخرى في الأسبوع لسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم بشرط أن تُقرر الحاجة لذلك في جلسة النظر، أو في الحالات المستعجلة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 11 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/11

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.