المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 3؟

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 3 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/3

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.