المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية: ١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 4؟

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٣- مقر مزاولة المهنة.

٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 4 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/4

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.