المادة 260 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي: أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 260؟
للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:
أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.
ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.
ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.
د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 260 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/260
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.