المادة 260 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي: أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 260؟

للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:

أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.

ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.

د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 260 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/260

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.