المادة 259 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
ما نص المادة 259؟
ينشأ سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 259 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/259
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.