المادة 155 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي: أ- بيان مؤهلات الخبير.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 155؟

يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي:

أ- بيان مؤهلات الخبير.

ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير.

ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.

د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره. هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 155 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/155

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.