المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

١- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 156؟

١- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير.

٢- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها. وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 156 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/156

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.