المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14؟
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:
أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 14 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/14
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.