المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 13؟

يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي:

أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

ب -إجراءات التبليغ.

ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.

د - إجراءات تبادل المذكرات. هـ - إدارة قاعة الجلسات.

و - إدارة الوحدات المتخصصة.

ز- إدارة الدعوى وملف القضية.

ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

ممكنات عمل المحكمة

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 13 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/13

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.