المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13؟
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي:
أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
ب -إجراءات التبليغ.
ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.
د - إجراءات تبادل المذكرات. هـ - إدارة قاعة الجلسات.
و - إدارة الوحدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.
ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
ممكنات عمل المحكمة
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 13 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/13
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.