اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 48 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التاهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية او قدرة المتدرب أو الخاضع للتاهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 48 من نظام العمل؟
1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التاهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية او قدرة المتدرب أو الخاضع للتاهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء» ! وليس لاي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
2. لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل- أن يلزم المندرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهبل: فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهبل عن العمل المدة الممائلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها. المادة (16) مكرر (2) في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والأربعون) من النظام: أولا: لا يحق لصاحب العمل انهاء عقد التدريب بدون تعويض المتدرب أو الخاضع للتاهبل في حال تضمن العقد حكما يقضي بذلك، إلا إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل. ثانياً: في حال لم يلتزم صاحب العمل اثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في عقد التدريب، أو لم يمكن المتدرب من الحصول على التدريب اللازم أو تم التعدي سلوكيا بأي صورة كانت على المتدرب من صاحب العمل او العاملين بالمنشأة دون اتخاذ ما يلزم من صاحب العمل او من يمثله، فللمتدرب انهاء عقد التدريب دون أن ينطبق عليه ماورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل، على أن يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب عن مسوغ انهائه للعقد. ثالثاً: لصاحب العمل أن يلزم المتدرب- بعد اكمال مدة التدريب أو التأهيل - بنفقات التدريب أو تأهيله التي صرفت عليه أو بنسبة المدة الباقية منها، مالم ينص عقد التدريب على غير ذلك، في الحالات التالية:
1. إذا قرر المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهبل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
2. إن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهبل عن العمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.
3. إذا تم انهاء عقد التدريب وفق الفقرة "أولا" من هذه المادة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 48 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 48 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/48
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.