اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 77 من نظام التنفيذ

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

الجواب المختصر

١/٧٧- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 77 من نظام التنفيذ؟

١/٧٧- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

٢/٧٧- دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.

٣/٧٧- كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

٤/٧٧- ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره

٥/٧٧- من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

٦/٧٧- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

المادة المقابلة في النظام: المادة 77 من نظام التنفيذ.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 77 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/77

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.