المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/12/24هـ
موضوع المادة: لجنة الإفلاس، وفق تبويب الفصل الخامس عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/12/24هـ · 2018-09-04
- تاريخ النشر
- 1439/12/30هـ · 2018-09-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
- آخر تعديل
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- 1439/12/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة