المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/12/24هـ

موضوع المادة: لجنة الإفلاس، وفق تبويب الفصل الخامس عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/12/24هـ · 2018-09-04
تاريخ النشر
1439/12/30هـ · 2018-09-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
آخر تعديل
1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
  2. 1439/12/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3

  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة