المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة