المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساري، نسخة 1442/04/16هـ
الجواب المختصر
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/16هـ · 2020-12-01
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة