المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساري، نسخة 1442/04/16هـ
الجواب المختصر
عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/16هـ · 2020-12-01
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة…
- المادة 5: وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأحداث. اللائحة:…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة