المادة 8 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة ، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة ، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة