المادة 7 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية: أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية:
أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب - زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل - أو ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
ج - تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية .
د - معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال ، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة ، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل .
هـ - دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن .
و - إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها .
ى - إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن ، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة