المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

ساري، نسخة 1428/05/11هـ

الجواب المختصر

يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساس، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميًا، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه.

ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟

يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساس، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميًا، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/05/11هـ · 2007-05-28
تاريخ النشر
1428/05/11هـ · 2007-05-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/05/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة