المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

ساري، نسخة 1428/05/11هـ

الجواب المختصر

للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟

للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/05/11هـ · 2007-05-28
تاريخ النشر
1428/05/11هـ · 2007-05-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/05/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة