المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري، نسخة 1428/05/11هـ
الجواب المختصر
للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- تاريخ النشر
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1428/05/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة