المادة 15 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري، نسخة 1428/05/11هـ
الجواب المختصر
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية: 1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.
ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية:
1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها.
3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها.
وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- تاريخ النشر
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1428/05/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة