المادة 12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

ساري، نسخة 1428/05/11هـ

الجواب المختصر

تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي : - فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.

ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟

تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي :

- فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.

- فئة (ب ) ما لا يزيد على (70%) من إجمالي التكلفة.

- فئة (ج ) ما لا يزيد على (90%) من إجمالي التكلفة.

وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الإعانات.

وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب أو تقل مشاركة الأهالي فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/05/11هـ · 2007-05-28
تاريخ النشر
1428/05/11هـ · 2007-05-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/05/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة