المادة 12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري، نسخة 1428/05/11هـ
الجواب المختصر
تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي : - فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.
ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي :
- فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ب ) ما لا يزيد على (70%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ج ) ما لا يزيد على (90%) من إجمالي التكلفة.
وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الإعانات.
وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب أو تقل مشاركة الأهالي فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- تاريخ النشر
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1428/05/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة