المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

ساري، نسخة 1428/05/11هـ

الجواب المختصر

يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك.

ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟

يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/05/11هـ · 2007-05-28
تاريخ النشر
1428/05/11هـ · 2007-05-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/05/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة