المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري، نسخة 1428/05/11هـ
الجواب المختصر
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك.
ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- تاريخ النشر
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1428/05/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة