المادة 2 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

ساري، نسخة 1442/06/20هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي: تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة؟

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/06/20هـ · 2021-02-02
تاريخ النشر
1442/06/30هـ · 2021-02-12
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة