المادة 1 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
ساري، نسخة 1442/06/20هـ
الجواب المختصر
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة؟
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.
المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/06/20هـ · 2021-02-02
- تاريخ النشر
- 1442/06/30هـ · 2021-02-12
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة