المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية: أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:
أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.
ألَّا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة