المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة