المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.
يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة