المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري، نسخة 1444/02/10هـ

الجواب المختصر

يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.

ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟

يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.

يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/10هـ · 2022-09-06
تاريخ النشر
1444/02/20هـ · 2022-09-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة