المادة 10 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة