المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

تهدف اللائحة إلى ما يأتي:

1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.

2- دعم الأسر المنتجة ماديًّا ومعنويًّا.

3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًّا ودوليًّا.

4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.

5- توسيع مشاركة المرأة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية.

6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة