المادة 12 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي: أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي:

أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.

ب- الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة.

ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.

د- إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.

2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة

-عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة