المادة 13 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية: أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية.
ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني.
ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصيص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.