المادة 12 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/05/17هـ
موضوع المادة: الطعن، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.
ساري، نسخة 1427/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/17هـ · 2006-06-13
- تاريخ النشر
- 1427/06/25هـ · 2006-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة