المادة 13 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/05/17هـ
موضوع المادة: سرية المعلومات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.
ساري، نسخة 1427/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/17هـ · 2006-06-13
- تاريخ النشر
- 1427/06/25هـ · 2006-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة