القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1427/05/17هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1427/05/17هـ · 2006-06-13
تاريخ النشر
1427/06/25هـ · 2006-07-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الهدف من النظام ونطاقه- التعاريف - فرض التدابير – التدابير المؤقتة – التدابير النهائية – أشكال التدابير – إجراءات الشكوى والتحقيق – تشكيل اللجنة الدائمة – إختصاصات اللجنة الدائمة – اللجنة الوزارية – الأمانة الفنية للجنة الدائمة – الطعن – سرية المعلومات – الجزاءات – اللائحة التنفيذية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/05/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)