القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1427/05/17هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/17هـ · 2006-06-13
- تاريخ النشر
- 1427/06/25هـ · 2006-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الهدف من النظام ونطاقه- التعاريف - فرض التدابير – التدابير المؤقتة – التدابير النهائية – أشكال التدابير – إجراءات الشكوى والتحقيق – تشكيل اللجنة الدائمة – إختصاصات اللجنة الدائمة – اللجنة الوزارية – الأمانة الفنية للجنة الدائمة – الطعن – سرية المعلومات – الجزاءات – اللائحة التنفيذية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/05/17هـ — صدور النظام