المادة 6 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية.
ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة