المادة 54 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبة الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الأجنبي.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبة الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الأجنبي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة