المادة 11 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

ساري، نسخة 1420/07/16هـ

الجواب المختصر

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

ساري، نسخة 1420/07/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
آخر تعديل
1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  2. 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532)
  3. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  4. 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  5. 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
  6. 1420/07/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة