المادة 12 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
ساري، نسخة 1420/07/16هـ
الجواب المختصر
تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
ساري، نسخة 1420/07/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
- آخر تعديل
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
- 1420/07/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة