المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
ساري، نسخة 1444/01/04هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ساري، نسخة 1444/01/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/04هـ · 2022-08-02
- تاريخ النشر
- 1444/01/14هـ · 2022-08-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة