المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
ساري، نسخة 1444/01/04هـ
الجواب المختصر
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
ساري، نسخة 1444/01/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/04هـ · 2022-08-02
- تاريخ النشر
- 1444/01/14هـ · 2022-08-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة