المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
ساري، نسخة 1445/10/28هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ممثل من وزارة الطاقة.
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
الرئيس التنفيذي.
اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/10/28هـ · 2024-05-07
- تاريخ النشر
- 1445/11/09هـ · 2024-05-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة